شبكة ومنتديات الخير الاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ومنتديات الخير الاسلامية


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فصل في الاستنجاء والاستجمار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فارس الخير
صاحب الموقع
صاحب الموقع
فارس الخير


ذكر عدد المساهمات : 294
نقاااطي : 107080
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/12/2009
العمر : 38
الموقع : http://www.mp3quran.net/

فصل في الاستنجاء والاستجمار Empty
مُساهمةموضوع: فصل في الاستنجاء والاستجمار   فصل في الاستنجاء والاستجمار I_icon_minitimeالخميس يناير 28, 2010 6:36 pm


<H3 dir=rtl align=center>
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


فصل: الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث، وسُن عند دخول خلاء قول: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وبعد خروج منه: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] </A>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وتغطية رأس، وانتعال، وتقديم رجله اليسرى دخولا، واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا، عكس مسجد ونعل ونحوهما، وبُعد في فضاء، وطلب مكان رخو لبول، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا.
وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة، واستقبال النيّرين.
وحَرُم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبث فوق الحاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا.
وسُن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ، ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس مُنْقٍ، وحَرُم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، وثلاث مسحات منقية فأكثر.



بعد ذلك ذكر الاستنجاء:
الذي هو النجاسة بعد التبول، النجاسة بالتبول والتغوط ظاهرة، أولا أنه ناقض للوضوء، وثانيا أنه نجاسة تخرج من أحد المخرجين، من القبل أو الدبر، فلا بد من تطهيرها.
ولما كان كذلك كان لها آداب، تلك الآداب مأخوذة من السنة، ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] </A>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يعني حتى آداب التخلي، وإن كانت عادية وطبيعية، أو ما يُستحيى من ذكره.
الاستنجاء هو غسل أثر الخارج، غسل أثر البول أو الغائط، ويسمى استنجاء لأنه يقطع الأثر، مشتق من النجو الذي هو القطع، من حكمة الله تعالى أنه -يعني- خلق هذا البشر محتاجا إلى الطعام والشراب، ثم إن هذا الطعام والشراب بعدما يتغذى به يتغير ويفسد، فيخرج متغيرا، فيخرج نجسا، فإذا خرج نجسا فلا بد من إزالة أثره.
فالاستنجاء الذي هو غسله بالماء واجب، يجب من كل خارج إلا الريح، الريح ليس لها جرم، تخرج من الدبر فليس لها جرم، فلا يستنجى منها.
وأما البول، والغائط، وكل خارج، كما لو خرج من دبره دم، أو خرج من ذكره دم، أو نحو ذلك، أو قيح، أو ما أشبهه، فإنه يعتبر نجسا، فلا بد من إزالة أثره بالماء.
إذا خرج منه طاهر، كما لو خرج منه حجر مثلا، أو شعر، أو نحو ذلك، فإن كان مبتلا فإنه يستنجي منه، وإن كان يابسا من غير بلل، وغير ملوث، ليس فيه أثر الغائط ونحوه -التلويث هو التغير، لوَّثه يعني غيَّره وانطبع عليه- فالطاهر كالريح، والطاهر غير الملوث لا يُستنجى منه، مثَّلوا أيضا للطاهر بالولد، إذا ولدت المرأة ولدا فإنه طاهر وغير ملوث، ولكن معلوم أنه يخرج بعده الدم دم النفاس.
يقول: سُن عند دخول الخلاء قول: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] </A>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ورد أن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] </A>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أي تحضرها الشياطين، فأمر -صلى الله عليه وسلم- بذكر اسم الله عندها؛ فإن اسم الله يطرد الشياطين، ثم بعد ذلك بالاستعاذة، الاستعاذة هي التحفظ والتحصن، أي: أتحفظ، وأستعين، وأتحصن، وأتحرز، وأستجير بالله من الخبُث والخبائث.
وفسروا بأن الخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، ورويت بإسكان الباء: "الخبْث" أي الشر، والخبائث أهل الشر.
وبعد الخروج أن يقول: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] </A>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ويسُن بعد الخروج أن يقول: غفرانك. ومناسبة طلب المغفرة تقصير الإنسان عن شكر نعمة الله تعالى.
روي أن بعض الصحابة كان إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال: يا لها من نعمة، وقال: الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى فيَّ منفعته، وأذهب عني أذاه، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى -الذي لو بقي لأهلكك-، وعافاني بدون أذى.
وروي أيضا أنه يقول: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] </A>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وقيل في مناسبة المغفرة: إنه دخل وهو مثقل بهذا الأذى، وخرج وقد أحس بالخفة، فتذكر ثِقل الذنوب، فقال: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] </A>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
ويُسن تغطية الرأس إذا كان في صحراء مثلا، يغطي رأسه؛ لأنه جالس على شيء مستقذر، وكذلك ينتعل، يلبس نعالا مخافة أن ينصب إليه البول مثلا، أو يتطاير إليه.
يقول: وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، اليمنى تقدَّم إلى الأشياء الفاضلة كالمسجد، والبيت، ولبس النعل، ولبس الخف. واليسرى بعكسها، فيقدم في دخول الخلاء رجله اليسرى، ويقدم عند الخروج رجله اليمنى، عكس المسجد والنعل.
قيل: إن هذا تكريم لليمنى، كذلك يعتمد في جلوسه أكثر ما يعتمد على رجله اليسرى تكريما لليمنى، وقيل لأنه أسهل للخارج.
ويسن أن يبعد إذا كان في صحراء؛ لأنه حالة مستقذرة فيبتعد، ولأنه قد يُسمع منه صوت، ولأنهم قد يتأذون به إذا كان قريبا بما يخرج منه.
ويسن طلب مكان رخو للبول، إذا كان في أرض صلبة حرص على أن يجد أرضا لينة؛ ليأمن رشاش البول، أو مثلا يأخذ حجرا يلين به الأرض، يضربها إلى أن تلين؛ حتى إذا انصب البول عليها لم يتطاير منه رشاش، الذي قد يقع على ثوبه، أو يقع على قدمه، أو على ساقه، فيتنجس وهو لا يدري؛ لأن البول ورشاشه نجس.
أما مسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا، وكذلك نتره ثلاثة، فهذا ليس بصحيح، يعني ولا حاجة إليه ذكره، الفقهاء قالوا من باب الاحتياط حتى يُخرج ما بقي في الذكر.
ولكن الصحيح أنه لا حاجة إليه؛ وذلك لأن البول كما ذكروا البول -يقول شيخ الإسلام- هو في المثانة كاللبن في الضرع، إن حُلب دَر وإن تُرك قَر. فلا حاجة إلى هذا التمسح، ولا حاجة أيضا إلى هذا النتر.
ثم ذكروا أنه يُحدث السلس، وهذا واقع، ذكر لي كثير من الشباب أنهم معهم هذا السلس، بحيث يخيل إلى أحدهم أنه إذا قام وإذا خرج يحس بقطرة أو بقطرات. ما سبب ذلك؟ أنه يستعمل هذا السلت، ويستعمل النتر -نتر ذكره-، فكان من أثر ذلك أنه صارت معه هذه الوسوسة، وصار دائما هو يوسوس في الطهارة.
الصواب أنه إذا توقف البول وانقضى تقاطره فإنه يستنجي بعده، يغسله بالماء، والعادة أن الماء يوقفه، ولذلك يسمى الغسل بالماء استنجاء، من النجو الذي هو القطع، يقال: نجوت الشجرة أي قطعتها، فالأصوب أنه إذا تبول فإنه يستنجي بعد ذلك، ولا يلتفت إلى ما يوسوس به الشيطان.
ذكر الأشياء المكروهة والمحرمة والمسنونة :
فمن المكروهات: أن يدخل الحمام أو بيت الخلاء بما فيه ذكر الله، ذكروا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان مكتوبا على خاتمه محمد رسول الله، فكان إذا ذهب إلى الخلاء نزع خاتمه، وإذا لم يستطع أو لم يجد قبض عليه بيده اليمنى، يعني جعل فصه مما يلي الكف وقبض عليه.
فإذا كان مع الإنسان -مثلا- أوراق فيها ذكر اسم الله فالأولى أن يخرجها، فإن لم يستطع أو نسي فإنه يخفيها في جيبه، يعم ذلك كل ما فيه حتى ما فيه البسملة ونحوها.
ويكره أيضا تكلمه وهو جالس على حاجته -لأنه على حالة مستقذرة- إلا لضرورة، كإجابة داعٍ مثلا، أو إنقاذ هالك، أو نحو ذلك، يكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض إذا كان في الصحراء، فلا يرفع ثوبه حتى يقرب من الجلوس؛ لأنه إذا رفع ثوبه انكشفت عورته للناظرين.
يكره أن يبول في شق ونحوه، أي: جُحر الدابة ونحوه؛ لأنه قد يخرج عليه من الشق شيء من الدواب أو نحوها، وقد يكون ذلك الشق مسكونا به بعض الجن أو نحوهم، ذكروا أن سعد بن عبادة بال في شق فصرع ميتا، وسمعوا قائلا يقول:
"نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده". والله أعلم بذلك.
يكره مس فرج بيمين بلا حاجة، يعني اليمين تنزه عن أن يمس بها فرجه في الاستنجاء أو الاستجمار، أو يمسك ذكره بيمينه تكريما لليمين، لكن إذا كان أقطع -مثلا-، أو مشلولا، أو نحو ذلك جاز له ذلك للضرورة.
أما استقبال النيّرين وجعلها من المكروهات، ولعل الصواب أنه لا مانع من ذلك، النيّران يعني الشمس والقمر، ولا دليل على كراهة إلا أن فيهما نور الله، لما فيهما من نور الله.
ولكن استنبط بعض العلماء جواز الاستقبال والاستدبار من حديث قوله: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] </A>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فقالوا: إنه أمر أهل المدينة إذا جلسوا لقضاء الحاجة أن يشرِّقوا، ولم يقل: إلا أن تكون الشمس طالعة، وكذلك: غرِّبوا، ولم يقل: إلا أن تكون الشمس غاربة، وكذلك القمر، فالغالب أنهما -أي الشمس والقمر- أنهما في المشرق والمغرب.
بدأ في المحرمات: حرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، وردت أحاديث كثيرة بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، واختلف في الفضاء.
إذا كان في داخل البيوت، في البنيان، فأكثر الفقهاء استثنوا البنيان، وحملوا عليه حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين، مذكور في العمدة: أنه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] </A>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وحملوا عليه بعض الأحاديث الواردة في ذلك فعلية.
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني في النيل، والكلوذاني في تحفة الأحوذي: أنه لا يجوز لا في صحراء ولا في بنيان لعموم الأحاديث، وحملوا الأحاديث التي فيها الاستقبال أو الاستدبار بأنها من الأفعال، وهي تحتمل الخصوصية، أنها للخصوصية.
والحكمة في ذلك تنزيه قِبلة المصلي، القبلة التي يستقبلها المصلي، سواء في صحراء أو في بنيان، تنزه عن أن يستقبلها الذي يقضي حاجته، يستقبلها بفرجه، أو يستدبرها بدبره، فيكون في ذلك استهانة بهذه القبلة، يعني فالراجح أنه لا يستقبلها، لا في بنيان، ولا في صحراء، لكن إذا كان هناك ضرورة عفي عن ذلك.
في حديث أبي أيوب يقول: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] </A>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
يحرم لبثه فوق حاجته يعني إطالة جلوسه وهو على نجاسته بغير حاجة كما هو فعل الموسوسين بل إذا قضى حاجته استنجى وخرج
يحرم بوله في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] </A>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
الطريق المسلوك، والظل الذي يستظل به يفسده على الناس، وربما أوقعهم في النجاسة، وكذلك الثمرة المقصودة، كثمر العنب والنخل ونحو ذلك، لأنه قد يتساقط فيتلوث بالنجس.
ذكر بعد ذلك المسنونات:
يسن أن يستجمر، ثم يستنجي بالماء، يعني يجمع بينهما، يبدأ بالاستجمار، الذي هو التمسح بأحجار أو نحوها، ثم يستنجي بالماء، يجوز أن يقتصر على أحدهما، والماء أفضل، إن اقتصر على أحدهما فالاقتصار على الماء أفضل، وإن جمعهما بدأ بالاستجمار ثم الاستنجاء.
والاستجمار يسن أن يمسح ثلاث مسحات، إما بالمناديل المعروفة، وإما بالأحجار أو نحوها، يمسح ثلاث مسحات منقية للمَخرجَين: مخرج البول، ومخرج الغائط.
ولا يجوز الاستجمار إلا بطاهر، مباح، يابس، منقٍ، فلا يستجمر بالنجس، يعني بالأشياء النجسة، سواء كانت مائعة أو سائلة، فلا يستجمر -مثلا- ولا يتمسح بعظام الميتة، أو لحمها -ولو يابسا-، أو دم متجمد، أو روث حمار، أو نحوه.
وكذلك لا يغتصب شيئا يستجمر به، وكذلك لا يستجمر إلا بالشيء اليابس؛ لأنه إذا استجمر بالرطب لم يحصل به النقاوة، والعادة أن الاستجمار بالأحجار اليابسة، أو بالمناديل والخِرَق والأعواد ونحوها، لا بد أن يكون منقيا، الذي لا ينقي للزوجته كالزجاج مثلا، الشيء يعني اللزج ما ينقي.
يحرم الاستنجاء بالروث، الاستجمار بالروث والعظم، ففي الحديث: أنه -صلى الله عليه وسلم- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] </A>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فإذا استنجى بثنتين جعل ثالثة حتى تكون وترا، فإذا لم ينق إلا بأربع زاد خامسة، فإذا لم ينق إلا بست زاد سابعة، هذا معنى فليوتر.
</A></H3>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al-heer.ahlamontada.com
 
فصل في الاستنجاء والاستجمار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة ومنتديات الخير الاسلامية :: ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ الخير الاسلامي _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ :: •·.·´¯`·.·• رقي ايمانك وزد حسناتك •·.·´¯`·.·•-
انتقل الى:  
الاعلانات النصية على الخير الاسلامي
شركة بن شرابي التطويرية
إعلانك هنا إعلانك هنا إعلانك هنا إعلانك هنا
إعلانك هنا إعلانك هنا إعلانك هنا إعلانك هنا إعلانك هنا
إعلانك هنا إعلانك هنا إعلانك هنا إعلانك هنا إعلانك هنا
إعلانك هنا إعلانك هنا إعلانك هنا إعلانك هنا إعلانك هنا
إعلانك هنا إعلانك هنا إعلانك هنا إعلانك هنا إعلانك هنا
الساعة الأن بتوقيت (مكة المكرمة)
جميع الحقوق محفوظة لدى  لـشبكة ومنتديات الخير الاسلامية
 Powered by Aseer Al Domoo3 ®https://al-heer.ahlamontada.com
حقوق الطبع والنشر©2011 - 2010